الشيخ الأنصاري
251
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان ، وليس هنا ( 1 ) تحديد التكليف بما عن التذكرة نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عن جامع المقاصد ( 2 ) كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالاعواز ، ومعبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو المتعذر ، لأنه المجمع عليه ( 3 ) نعم ورد في بعض أخبار السلم أنه إذا لم يقدر المسلم إليه ( 4 ) على ايفاء